تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
بحكم الميتة لا يحل أكله . محرمات الذبيحة : اختلف الفقهاء في عدد المحرمات من الذبيحة ، فعدها بعضهم ثمانية ، واقتصر الشهيد الثاني على تسعة ، وقال الشهيد الأول في اللمعة : يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا : 1 - الدم ، وهو غير الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المعتاد منها . 2 - الطحال ، جاء في بعض الروايات أن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كان ينهى عن الطحال ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ، ما الكبد والطحال إلَّا سواء . فقال له : كذبت ، أئتوني بإناءين فيهما ماء ، ولما جيء بهما قال : شقوا الكبد من وسطه ، والطحال من وسطه ، ثم أمر بوضع كل في الماء ، فلم يتغير الماء الذي فيه الكبد ، وصار الماء الذي فيه الطحال دما . 3 - القضيب . 4 - الأنثيان ، وهما البيضتان . 5 - الفرث ، وهو الروث ، وقد أجمع الفقهاء على تحريم هذه الخمسة بشهادة صاحب الجواهر . 6 - المثانة ، وهي مجمع البول . 7 - المرارة . 8 - المشيمة ، وهي بيت الولد . 9 - الفرج ، ظاهره وباطنه . 10 - العلباء ، وهما عرقان عريضان ممدودان من الرقبة إلى قرب الذنب .