بحكم الميتة لا يحل أكله .
محرمات الذبيحة :
اختلف الفقهاء في عدد المحرمات من الذبيحة ، فعدها بعضهم ثمانية ، واقتصر الشهيد الثاني على تسعة ، وقال الشهيد الأول في اللمعة : يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا :
1 - الدم ، وهو غير الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المعتاد منها .
2 - الطحال ، جاء في بعض الروايات أن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كان ينهى عن الطحال ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ، ما الكبد والطحال إلَّا سواء . فقال له : كذبت ، أئتوني بإناءين فيهما ماء ، ولما جيء بهما قال : شقوا الكبد من وسطه ، والطحال من وسطه ، ثم أمر بوضع كل في الماء ، فلم يتغير الماء الذي فيه الكبد ، وصار الماء الذي فيه الطحال دما .
3 - القضيب .
4 - الأنثيان ، وهما البيضتان .
5 - الفرث ، وهو الروث ، وقد أجمع الفقهاء على تحريم هذه الخمسة بشهادة صاحب الجواهر .
6 - المثانة ، وهي مجمع البول .
7 - المرارة .
8 - المشيمة ، وهي بيت الولد .
9 - الفرج ، ظاهره وباطنه .
10 - العلباء ، وهما عرقان عريضان ممدودان من الرقبة إلى قرب الذنب .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 384
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٨٤