تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها ، حتى تغذى عشرة أيام ، والبطة لا يؤكل لحمها حتى تربى خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام . 2 - إذا وطأ إنسان دابة ينظر : فان كانت مما يؤكل كالبقرة والغنم فيجب أن تذبح ، ثم تحرق ، ويغرم الواطئ قيمتها للمالك ، ان لم يكن هو الفاعل ، وان لم تكن مما يؤكل عادة ، كالخيل والحمير ، فيجب إخراجها إلى بلد آخر ، وتباع فيه بأي ثمن ، ويعطى للواطئ ، ويغرم هو بدوره القيمة السوقية لصاحبها ، فقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن الرجل يأتي البهيمة ؟ قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح ، وتحرق ، إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها ، وجلد دون الحد ، وأخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلد آخر ، حيث لا يعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعرفها . قال صاحب الجواهر : « لا فرق بين أن يكون الواطئ كبيرا ، أو صغيرا ، عاقلا أو مجنونا ، عالما بالتحريم أو جاهلا » . 3 - إذا شرب الحيوان من لبن خنزيرة ، حتى نبت لحمه ، وقوي عظمه حرم لحمه ، ولحم نسله ، وان شرب منه دون أن ينبت اللحم ويقوى العظم ، أو شرب من لبن كلبة ، لا خنزيرة فلا يحرم هو ولا نسله ، بل يكون مكروها ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده . وقال الشهيد الثاني في المسالك : وفيه نصوص كثيرة لا تخلو من ضعف ، ولكن لا رادّ لها . اشتباه الموطوءة : قال الفقهاء : إذا وطئت غنمة ، ثم دخلت في قطيع الغنم ، ولم تعرف قسم
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 379 | محمد جواد مغنية