تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
بالذات ، كالطاووس والوطواط . والصيصة شوكة خلف رجل الطير خارجة عن الكف ، وهذا تلخيص ما قاله صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، والنصوص فيه كثيرة منها قول الإمام عليه السّلام : كل من الطير ما كانت له قانصة ، أو صيصة ، أو حوصلة . ومنها القانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكل طير مجهول . والمستفاد من مجموع النصوص عموما وخصوصا ، ومطلقا ومقيدا ، ومنطوقا ومفهوما أن للحرمة علامات أربعا : المخلب وأكثرية الصفيف ، وانتفاء القانصة والحوصلة والصيصة ، والمسخ كالوطواط ، وان للحل أربع علامات : أكثرية الدفيف ، والحوصلة والقانصة والصيصة . وقد توافق النص والفتوى على عدم الفرق بين طير البر والماء في العلامات المذكورة ، فيؤكل من طير الماء ما وجدت علامة من علامات الحل ، حتى ولو كان يأكل السمك ، لإطلاق الأدلة ، ولأن الإمام الرضا عليه السّلام سئل عن طير الماء ما يأكل السمك منه ؟ قال : لا بأس به ، كله » . وبعد أن ذكر الفقهاء علامات الحلال والحرام في الطير بوجه العموم ، قالوا : يحل الحمام والدجاج بشتى أصنافهما ، والدراج والحجل والقبج والقطا والبط والكروان والحباري والكركي ، والعصافير جميعا ، ومنها البلبل والزرزور والقبّرة . البيض : بيض الطير يتبعه في التحليل والتحريم ، فبيض الطير الحرام مثله ، وكذا بيض الطير الحلال ، وإذا رأيت بيضة ، ولم تعلم : هل هو من الحلال ، أو الحرام نظرت إلى طرفيها ، فان تساويا ، بحيث لا يمكن التمييز بينهما فهي حرام ، وان اختلفا ، بحيث كان أحد الطرفين عريضا مفرطحا كبيض الدجاج ، فهو حلال ، قال