تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الغزلان والبقر والغنم والمعز والحمير المتوحشة ، واليحمور ، وهو - على ما قيل - حيوان يشبه الإبل ، ويحرم منها السباع ، وهي كل حيوان له ظفر ، أو ناب يفترس به ، قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب ، أو ضعيفا كالضبع وابن آوى . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك مضافا إلى السيرة المستمرة ، وقول الإمام عليه السّلام : لا تأكل من السباع شيئا - ثم قال - وكذا لا خلاف ، بل الإجماع على تحريم القنفذ » . وفي المجلد الثالث من كتاب الوسائل للحر العاملي باب الأطعمة روايات عن أهل البيت عليهم السّلام جاء فيها : « قد حرم اللَّه لحوم المسوخ . وأنّها ثلاثة عشر صنفا : الفيل ، والدب ، والخنزير ، والقرد ، والجريث - نوع من السمك - والضب ، والوطواط ، والدعموص - دويبة سوداء تغوص في الماء ، وتكون في العذرات - والعقرب ، والعنكبوت ، والأرنب ، وسهيل والزهرة . قال الصدوق : سهيل والزهرة دابتان من دواب البحر المحيط » . وأيضا في الكتاب المذكور عن الإمام الرضا عليه السّلام : « حرم اللَّه الأرنب ، لأنها بمنزلة السنور ، ولها مخالب كمخالبه ، ومخالب سباع الوحش ، فجرت مجراها ، مع قذارتها في نفسها ، وما يكون منها من الدم ، كما يكون من النساء » . الحشرات : لا يوجد في النص دليل على تحريم الحشرات بوجه هام ، وعليه فما كان منها ساما فهو حرام ، لمكان الضرر ، وما عداه تشمله قاعدة كل شيء لك حلال ، حتى تعلم أنّه حرام .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 374 | محمد جواد مغنية