تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
الذبح ، فالمجنون والصبي غير المميز والسكران لا يحل ما يذبحونه ، لأنه بمنزلة ما لو كان في يد نائم سكين ، فانقلب ، وقطع حلقوم شاة » . وسئل الإمام عن ذبيحة ابن الزنا ؟ قال : « لا بأس . وعن ذبيحة الأغلف ؟ قال : لا بأس . وقال : لا بأس أن يذبح الرجل ، وهو جنب » . الأغلف هو الذي لم يختن . ونقل الإمام الباقر أو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن جده علي أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال : من دان بكلمة الإسلام ، وصام وصلى فذبيحته حلال لكم إذا ذكر اسم اللَّه . أجل ، لا تحل ذبيحة المغالي ، ولا من أعلن العداوة لأهل البيت عليهم السّلام ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : « ذبيحة الناصب لا تحل » . والمغالي أسوأ منه . وقد توسع السيد الحكيم ، وتسامح كثيرا في الأخذ من يد المسلم قال في منهاج الصالحين باب الذباحة : « لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين الإمامي وغيره ، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره ، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية ، وكون المذكي مسلما ، وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك ، وبين من لا يعتبرها » . وقال أيضا : « دهن السمك المجلوب من غير بلاد الإسلام لا يجوز شربه إذا اشتري من غير مسلم ، ويجوز شربه إذا اشتري من مسلم ، وان علم أن المسلم أخذه من الكافر » .