تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
أو الرصاص ، أو غيرهما » . وسبق هذين السيدين وغيرهما إلى هذه الفتوى النراقي صاحب المستند عند كلامه في المسألة الخامسة من البحث الثاني باب الصيد . الشروط : يشترط لحلية الصيد المقتول بالآلة الجامدة وجواز أكله ، بالإضافة إلى أن تكون الآلة سيفا أو رمحا أو سهما ، أو محددة الرأس على التفصيل المتقدم - يشترط ما يلي : 1 - إسلام الصائد . 2 - العقل والتمييز . 3 - قصد الصيد ، فلو رمى هدفا ، لغرض غير الصيد ، أو أفلت السهم من يده تلقائيا ، فأصاب طائرا ، أو غزالا من باب الصدفة فقتل فلا يحل أكله ، حتى ولو كان قد سمى وجرى ذكر اللَّه على لسانه . وعليه فإذا أدركه حيا ، واتسع الزمان ، وذبحه حل أكله ، وإلَّا فهو ميتة . 4 - أن يطمئن الصائد إلى أن قتل الصيد يستند إلى الآلة التي رماه بها فلو رمى صيدا فأصابه ، ولكنه تردى من شاهق ، أو سقط في الماء ، ومات ، لم يحل . إذ من الجائز أن يكون الموت مستندا إلى السقوط ، أو إليه وإلى الرمي معا . قال الإمام عليه السّلام : لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء . وقال : ان رميت الصيد ، وهو على جبل ، فسقط ومات فلا تأكله .