أو الرصاص ، أو غيرهما » .
وسبق هذين السيدين وغيرهما إلى هذه الفتوى النراقي صاحب المستند عند كلامه في المسألة الخامسة من البحث الثاني باب الصيد .
الشروط :
يشترط لحلية الصيد المقتول بالآلة الجامدة وجواز أكله ، بالإضافة إلى أن تكون الآلة سيفا أو رمحا أو سهما ، أو محددة الرأس على التفصيل المتقدم - يشترط ما يلي :
1 - إسلام الصائد .
2 - العقل والتمييز .
3 - قصد الصيد ، فلو رمى هدفا ، لغرض غير الصيد ، أو أفلت السهم من يده تلقائيا ، فأصاب طائرا ، أو غزالا من باب الصدفة فقتل فلا يحل أكله ، حتى ولو كان قد سمى وجرى ذكر اللَّه على لسانه . وعليه فإذا أدركه حيا ، واتسع الزمان ، وذبحه حل أكله ، وإلَّا فهو ميتة .
4 - أن يطمئن الصائد إلى أن قتل الصيد يستند إلى الآلة التي رماه بها فلو رمى صيدا فأصابه ، ولكنه تردى من شاهق ، أو سقط في الماء ، ومات ، لم يحل .
إذ من الجائز أن يكون الموت مستندا إلى السقوط ، أو إليه وإلى الرمي معا . قال الإمام عليه السّلام : لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء . وقال : ان رميت الصيد ، وهو على جبل ، فسقط ومات فلا تأكله .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 341
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٤١