تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

مسائل

: 1 - يملك الحيوان البري ، والطير غير الداجن - بأمور ثلاثة : 1 : أن يضع يده عليه مباشرة . 2 : أن يقع في آلة الصيد ، أو في الحفرة التي يحفرها الصياد بهذا القصد . 3 : أن يضربه بحجر أو خشبة أو آلة ، حتى يصبح غير ممتنع ولا قادر على الفرار ، على شريطة أن يكون ذلك بقصد الصيد ، فلو رماه صدفة ومن غير قصد فللآخر أن يأخذه ، ولا يحق لأحد أن ينازعه فيه . 2 - من تبع حيوانا بسارة أو فرس ، حتى أعياه لا يصير ملكا له إلَّا إذا وضع يده عليه ، فلو أخذه غيره قبل ذلك يملكه ، لأنه لم يضع يده عليه ، ولم يرمه بسهم أو ما إليه . 3 - إذا دخل عصفور إلى بيت انسان صدفة فللآخر أن يأخذه ، وليس لصاحب البيت منعه من ذلك إلَّا من جهة التصرف في بيته . أجل ، إذا فتح صاحب البيت الباب ، وألقى الحب لتدخل العصافير ، فدخلت فلا يجوز لغيره أن يصطادها . ولو بنى العصفور عشا في حائط إنسان لا يملكه بمجرد ذلك . 4 - إذا نصب شبكة للاصطياد فوقع فيها حيوان ، ولكنه كان أقوى من الشبكة فأفلت منها ، ثم اصطاده آخر فهو لمن اصطاده ، أما لو كانت الشبكة أقوى منه ، وأمسكته ، بحيث لا يستطيع الخلاص منها إلَّا بمعونة من الخارج ، وصادف أن مرّ حيوان به ، أو طائر ، أو هبت رياح قوية ، أو ما إلى ذاك ، وتخلص بمعونته ، ثم اصطاده آخر ، فهو للأول ، لأنه تماما كما لو أمسكه بيده ، ثم أفلت منه . ومن هنا قال الفقهاء : إذا دخلت سمكة كبيرة في شبكة صغيرة فجرتها ، وذهبت السمكة ومعها الشبكة في قلب البحر ، وصادف إن دخلت في شبكة كبيرة لا تقوى على الإفلات منها كانت السمكة لصاحب الشبكة الكبيرة ، فيأخذ