عن الملك ، وكذا الطير .
3 - سبق في أول هذا الفصل أن الحيوان لا يجوز التقاطه من العمران ، واستثنى المشهور بشهادة صاحب الجواهر ، ومفتاح الكرامة ، استثنوا الشاة وقالوا : يجوز التقاطها من العمران ، وعلى الملتقط أن يحتبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن لم يجده باعها ، وتصدق عنه بثمنها ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : « جاءني رجل من أهل المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ؟
فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء ، وإلَّا باعها ، وتصدق بثمنها » .
قال صاحب الجواهر : « هذا الخبر ضعيف ، وغير خاص بالعمران إلَّا أنه منجبر بفتوى كبار الفقهاء . بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، بل إلى الفقهاء مشعرا بالإجماع » .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 322
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٢٢