والتفريط إلَّا إذا اشترط عليه ذلك ، للنص الخاص ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل استأجر ملاحا ، وحمله طعاما في سفينة ، واشترط عليه ان نقص فعليه ؟ قال الإمام عليه السّلام : جائز . قال السائل : انّه ربما زاد الطعام ؟ قال الإمام عليه السّلام : هل يدعي الملاح أنّه زاد فيه شيئا ؟ قال السائل : لا . قال الإمام عليه السّلام : الزيادة لصاحب الطعام ، والنقصان على الملاح إن كان قد اشترط عليه ذلك .
الناطور :
إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق فلا ضمان عليه إلَّا إذا قصر في الحفظ حسب المعتاد ، وقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ؟
قال : هو مؤتمن . أي لا يضمن إلَّا مع التقصير ، كما هو الحكم في كل أمين .
وتسأل : هل يستحق الناطور الأجرة بعد سرقة المتاع الذي استؤجر لحفظه ؟
قال صاحب الجواهر : « قد يقال : لا أجر له ، لعدم حصول العمل المستأجر عليه » . وقال صاحب المستمسك : « بل ينبغي أن لا يكون محلا للإشكال » ، أي أنّه استؤجر لحفظ المتاع وبقائه ، والمفروض أنّه سرق ، فلم يبق موضوع للإجارة ولا للأجرة .
اشتراط نقص الأجرة أو عدمها :
قال صاحب الجواهر : « لو استأجره ، ليحمل له متاعا إلى موضع معين ، واشترط عليه وصوله إليه في وقت معين ، وأنّه ان قصر عنه نقص من أجرته شيئا معينا جاز وفاقا للمشهور ، للأصل ، وقاعدة « المؤمنون عند شروطهم » . أما لو
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 285
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٨٥