اعتمادا على الوصف ، ثم تبين العكس ، ودليل هذا الخيار قاعدة لا ضرر .
7 - خيار الفلس ، يجوز للمؤجر أن يفسخ الإيجار دفعا للضرر إذا أفلس المستأجر ، وعجز عن الدفع ، وله إبقاء الإجارة ، والانتظار إلى ميسرة .
8 - خيار تعذر التسليم ، فان على المؤجر أن يسلم العين المستأجرة بعد عقد الإجارة ، ولا يجوز له التأخير بحال إذا كان المستأجر باذلا للأجرة ، فإن امتنع المؤجر عن التسليم ، ولم يمكن إجباره عليه كان المستأجر بالخيار بين فسخ الإجارة ، والرجوع بالأجرة دفعا للضرر ، وبين أن يبقى على الإجارة ، ويطالب المؤجر بعوض المنفعة وبدلها .
وقد تكلمنا مفصلا عن هذه الخيارات في الجزء الثالث . وبالإيجاز ان كل خيار يجري في البيع ، لقاعدة لا ضرر فإنه يجري في الإجارة أيضا ، وكل خيار يجري في البيع لنص خاص به كخيار المجلس والحيوان فلا يجري في الإجارة .
وهناك خيارات أخرى غير التي ذكرناها قد تجري في الإجارة ، قال صاحب الجواهر : « ربما يمر عليك في أثناء المباحث خيار لا يندرج في الخيارات المذكورة ، ولا بأس به بعد قيام الدليل عليه لعدم الحصر العقلي ، ولا الشرعي في الخيارات المذكورة ، كما هو واضح » .
من هذه الخيارات ما إذا غصب العين المستأجرة غاصب قبل أن يقبضها المستأجر ، حيث يثبت له الخيار بين فسخ الإجارة والرجوع على المؤجر بما دفعه له ، وبين إمضائها ومطالبة الغاصب بعوض المنفعة . أما إذا حصل الغصب بعد ان قبض المستأجر العين فيتعين رجوع المستأجر على الغاصب وحده بالعوض ، وليس له مطالبة المؤجر بشيء ، حتى ولو كان قادرا على انتزاع العين وتخليصها من الغاصب ، لأن المفروض أن المؤجر قد أدى ما أوجبه عليه عقد
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 274
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٧٤