تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
2 - خيار الشرط ، يجوز لكل من المؤجر والمستأجر أن يشترط الخيار لنفسه ، ولأجنبي في فسخ عقد الإجارة ضمن مدّة معينة ، سواء أوردت الإجارة على العمل كخياطة الثوب ، أو على المنفعة كسكنى الدار . وسواء أتعلق الإيجار بشخص معين بالذات ، أو بحصول العمل مطلقا مجردا عن مباشرة شخص بعينه ، كالاستئجار على بناء حائط دون أن تحصر المباشرة بفرد خاص . 3 - خيار تخلف الشرط ، مثل أن يستأجر الدار ، ويشترط على المؤجر بعض الاصلاحات ، فإذا امتنع عن الوفاء بالشرط كان للمستأجر الخيار بين فسخ الإجارة ، أو إمضائها بلا نقص شيء من الأجرة ، وكذا إذا اشترط المؤجر على المستأجر شرطا سائغا مثل أن لا يسكن معه عائلة أخرى ، أو لا يستعمله للتجارة ، وما إلى ذاك ، فإن لم يف المستأجر بالشرط كان المؤجر بالخيار بين فسخ الإجارة ، أو إمضائها دون زيادة في الأجرة . 4 - خيار تبعض الصفقة ، مثل أن يستأجر دارا من غرفتين فتنهدم إحداهما ، فإن بادر المؤجر إلى التعمير وإعادة كل شيء إلى ما كان ، بحيث لم يفت شيء من المنفعة على المستأجر فلا خيار ، وإلَّا كان المستأجر بالخيار بين فسخ الإجارة ، أو إمضائها ، وتوزيع الأجرة بالنسبة . 5 - خيار الغبن ، فإنه يثبت للمغبون مؤجرا كان أو مستأجرا ، إلَّا إذا اتفقا على سقوطه . 6 - خيار الرؤية ، مثل أن يستأجر دارا ، أو أرضا على الوصف ولدى التسليم والتسلم يجد المستأجر أن الوصف يختلف عن الموصوف فيثبت له الخيار ، إن شاء فسخ الإجارة ، وإن شاء أمضاها دون عوض عن الوصف الفائت ، وأيضا يثبت هذا الخيار للمؤجر إذا كانت الأجرة عينا خارجية رضي بها المؤجر