تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
طرق إثبات الوكالة : تثبت الوكالة بالطرق التالية : 1 - إقرار الموكل . 2 - الكتابة المفيدة للعلم ، ومنها الصك المنظم عند كاتب العدل وغيره من الدوائر الرسمية . 3 - شهادة عدلين . ولا تثبت بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، لأن الوكالة من حيث هي ليست من الحقوق المالية . أجل ، تثبت الأجرة على الوكالة بذلك ، لأنها من الحقوق المالية . وإذا اختلفت شهادة الشاهدين في الزمان والمكان ينظر : فان شهدا بالإقرار ، لا بإنشاء الوكالة ، فقال أحدهما : أقر زيد يوم الجمعة أن عمرا وكيله ، وقال الآخر : أقر بذلك أمامي يوم السبت قبلت الشهادة ، لأن الاختلاف في زمان الإقرار ، أو مكانه لا يستدعي الاختلاف في صدور الوكالة . وإذا شهدا بإنشاء الوكالة ، فقال أحدهما : وكله يوم الجمعة ، وقال الآخر : بل وكله يوم السبت تسقط الشهادة عن الاعتبار ، لعدم توافق قول الشاهدين على معنى واحد ، ويأتي التفصيل في باب الشهادات إن شاء اللَّه . ولا تثبت الوكالة بموافقة الطرف المقابل في المعاملة ، أو في الخصومة لأن إقراره حجة على نفسه ، لا على الموكل . مسائل : 1 - على الوكيل أن يسلم ما في يده من مال الموكل إليه عند طلبه ، كما هو