تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
2 - موت كل من الوكيل والموكل ، لأن شخصيتهما موضع الاعتبار في الوكالة . 3 - الجنون والإغماء من كل منهما ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده ، بل في المسالك هو موضع وفاق » . 4 - إذا حجر على الموكل فيما وكل فيه بعد الوكالة ، لأن الوكيل فرع عن الأصيل ، فإذا سقط الأصل تبعه الفرع . 5 - أن يعزل الموكل الوكيل ، ولكنه لا ينعزل إلَّا بعد علمه بالعزل ، فكل تصرف يأتي به بعد العزل وقبل العلم - فهو نافذ على الموكل . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل وكل آخر في أمر من الأمور ، واشهد له بذلك شاهدين ، ولما خرج الوكيل لإمضاء الأمر قال الموكل : اشهدوا أني عزلته عن الوكالة ؟ فقال الإمام عليه السّلام : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل ، أم رضي . قال السائل : إن الوكيل قد أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل ، أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة ، فهل الأمر على ما أمضاه ؟ قال الإمام عليه السّلام : نعم . 6 - أن يعزل الوكيل نفسه ، علم الموكل ، أو لم يعلم . 7 - أن يتصرف الموكل في محل الوكالة قبل أن يتصرف الوكيل . 8 - أن يهلك الشيء الموكل به . 9 - إذا وكله بشرط أن يكون عادلا فظهر فاسقا تبطل الوكالة من الأساس ، وإذا طرأ الفسق بعد العدالة والوكالة تزول الوكالة بمجرد حدوث الفسق .