تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الأصيل من تطابق الإيجاب والقبول على شيء واحد ، وصراحتها في التعبير عن الإرادة ، ومن أهلية المتعاقد بالعقل والبلوغ والرشد ، ومن قابلية العوضين للتمليك ، وعلم المتعاقدين بهما ، وما إلى ذلك ما عدا رضا المالك . أجل ، هناك شروط لا تتصل بإنشاء العقد بما هو عقد ، بل تأتي في مرتبة متأخرة عنه ، وذلك مثل القدرة الفعلية على تسليم المبيع ، فإنها ليست شرطا في إنشاء العقد ، ولا في صحة الإجازة ، فلو باع زيد - مثلا - طنا من الحنطة في ذمة زيد ، على أن يكون القبض بعد ثلاثة أشهر يصح البيع ، وينفذ إذا أجاز زيد ، حتى مع العجز عن التسليم عند الإجازة ، حيث يكتفى بوجود القدرة حين القبض ، أي ان الشرط إمكان التسليم في حينه . * * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 96 | محمد جواد مغنية