پرش به محتوای اصلی

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحه 272

پدیدآورندگان:

ص۲۷۲
فان العقد لا يبطل بذلك ، بل للمشتري أن يطالب بالإبدال . وإذا تبين أن القطعتين من جنس الفضة ، ولكن فيهما عيبا كان الطرف الثاني مخيرا بين الرد والإمساك من غير أرش ، لما قدمنا من أن الأرش يستدعي الزيادة في الوزن ، والزيادة ربا محرم ومبطل . * * *