تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فان العقد لا يبطل بذلك ، بل للمشتري أن يطالب بالإبدال . وإذا تبين أن القطعتين من جنس الفضة ، ولكن فيهما عيبا كان الطرف الثاني مخيرا بين الرد والإمساك من غير أرش ، لما قدمنا من أن الأرش يستدعي الزيادة في الوزن ، والزيادة ربا محرم ومبطل . * * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 272 | محمد جواد مغنية