النص :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : نهى رسول اللَّه عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلَّا وزنا بوزن .
وقال : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والفضل بينهما هو الربا المنكر .
وسئل عن الرصاص ؟ فقال : الرصاص باطل ، ي لا يصح به الصرف .
وسئل عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ؟ قال : لا بأس به يدا بيد . إلى غير ذلك من الروايات .
التفاضل :
لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة إلَّا مثلا بلا زيادة ولا نقصان ، ويستوي في ذلك بيع المسكوك ، وغير المسكوك ، والصحيح والمكسور ، والجيد والردئ ، ما دام كل منهما من جنس واحد ، قال صاحب الجواهر : « جيد الجوهر ورديئه واحد بلا خلاف ولا اشكال ، لصدق اتحاد الجنس فيه » .
وإذا كان الذهب مغشوشا فيه مادة ثانية غير الذهب فلا يباع بالذهب ، بل يباع بالفضة ، أو بغيرها إلَّا أن يعلم مقدار الصافي من الذهب فيباع بمثله ، مع إسقاط مقدار الغش ، وكذا الحكم بالنسبة إلى الفضة . ويجوز بيع الذهب بالفضة ، مع التفاضل لاختلاف الجنس .
مسائل :
1 - إذا اشترى شيئا بنوع خاص من النقد تعين
، ولا يجبر المشتري على أخذ غيره ، وإن كان ساواه في القيمة أو زاد عنه ، كما أن المشتري لا يجوز له دفع
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 270
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٧٠