تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
السلم معناه : السلم بفتح السين واللام ، ومثله السلف وفي بعض كتب اللغة أن السلم والسلف واحد وزنا ومعنى ، والسلم نوع من أنواع البيع الذي هو مبادلة مال بمال ، لأن المال الذي يقع محلا للمبادلة تارة يكون عينا خارجية حاضرة ، فتباع بالمشاهدة ، وأخرى غائبة ، فيجوز بيعها بالوصف ، وثالثا يكون في الذمة ، ومنه بيع السلم بالشروط الآتية ، ويجوز أن يكون المبيع في الذمة حيوانا ، وطعاما ، وفاكهة ، وغيرها من العروض ، وعرفه الفقهاء بأنّه ابتياع مال غير موجود بالفعل ، ولكنه ممكن الوجود بثمن مقبوض حالا على أن يسلم البائع للمشتري المبيع في أجل معلوم ، أمّا وجه التسمية بالسلم والسلف فلأن المشتري يسلم البائع ، ويسلفه مبلغا معينا من المال مقابل أن يسلمه المعقود عليه في موعد يتفقان عليه . شرعية السلم : وهذا النوع من البيع جائز شرعا بالرغم من أن المبيع معدوم حين البيع ، والدليل على شرعية النص ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا بأس بالسلم في المبتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها .