تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
المسمى ، وليس للمشتري أن يمسك المبيع ، ويحط من الثمن الزيادة التي كذب بها البائع ، لأن البيع وقع على الثمن الذي أخبره به البائع ، وهو المذكور صراحة في صلب العقد دون الثمن الواقعي ، فأمّا أن يرضى بالمسمى ، وأمّا أن يرد ، ولا شيء على البائع سوى الإثم . ولو قال البائع للمشتري : لا تفسخ ، وأحط عنك الزيادة سقط الخيار ، لارتفاع سببه . الوضيعة : 3 - الوضيعة ، وهي أن يخبر البائع المشتري برأس المال ، ثم يتفقان على البيع بحط مقدار معين من الثمن الذي اشترى به البائع ، وإذا تبين كذبه بالإقرار أو بالبينة فللمشتري الخيار على الوجه المتقدم في التولية . المرابحة : 4 - المرابحة عكس الوضيعة ، أي البيع برأس المال مع ربح معين ، وإذا تبين كذب البائع فللمشتري الخيار ، كما تقدم . ولا بد في الأقسام الثلاثة الأخيرة من علم المشتري برأس المال ، والمؤن ، وبجميع ما طرأ على المبيع من زيادة أو نقيصة ، فقد جاء في مفتاح الكرامة : « لا يكفي تجدد العلم بعد العقد ، وان اقتضاه الحساب المنضبط » . وسبق في فصل النقد والنسيئة ، فقرة « التأجيل » أن التعيين الواقعي الذي يمكن الاطلاع عليه بسهولة كاف لصحة التعاقد ، وان جهل المتعاقدان بالشيء المعين واقعا ، على شريطة أن ينشئا العقد على أساسه . وإذا كان البائع قد اشترى السلعة إلى أجل فعليه أن يخبر المشتري بذلك ،