تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
المرابحة وتوابعها ينقسم البيع بالنظر إلى الإخبار بالثمن وعدمه إلى أربعة أقسام ، وهي : المساومة : 1 - المساومة ، وهي أن يساوم المشتري البائع على السلعة بما يتفقان عليه من الثمن من غير تعرض لذكر الثمن الذي اشترى به البائع ، سواء أعلمه المشتري ، أو لم يعلمه . وعن أهل البيت عليهم السّلام أن بيع المساومة أفضل من غيره ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : أكره أن أبيع عشرة بأحد عشر ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيع كذا وكذا مساومة . ونهى عن الربح الكثير ، من ذلك قوله : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلَّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة ، فاربح عليه ، وأرفق به . قال الفقهاء : المراد بالربا - هنا - تأكيد الكراهة وشدتها . وفي هذه الرواية إشارة إلى كراهية الربح الكثير ، وان الأفضل أن لا يزيد عن قوت اليوم الواحد ، إذا كانت الصفقة مما يعتد بها ، وإلَّا فإن الأفضل أن يكون الربح دون قوت اليوم ،