تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
صلح عما في الذمة ، وما إلى ذلك ، ثم تلفت قبل قبضها فحكمها حكم تلف المبيع قبل قبضه تذهب من مال مالكها الأول ، قال الشيخ الأنصاري : « تلف الثمن المعين قبل القبض ، كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر - ثم قال - ، وهل تلحق العوضات في غير البيع بالبيع في هذا الحكم ؟ . نعم ذكر الفقهاء في الإجارة والمهر وعوض الخلع ضمان العين لو تلفت قبل القبض . ويظهر من كتاب التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات ، على وجه يظهر أنّه من المسلمات » . مكان التسليم : إذا لم يشترط تأجيل الثمن أو المثمن وجب التسليم في الوقت الذي يتم فيه العقد ، وإذا لم يعين مكان التسليم ، وكان المعقود عليه من الأعيان المنقولة فمكان التسليم هو مكان العقد ، فإذا وجد فيه فذاك ، وإلَّا فعلى مالكه الأول نقله إليه مثمنا كان أو ثمنا ، وإذا كان المكيل والموزون مثمنا فاجرة الكيل والوزن على البائع ، وإن كان ثمنا فعلى المشتري ، والمعيار أن كل ما يعود إلى المثمن فنفقته على البائع ، وكل ما يعود إلى الثمن فعلى المشتري . أمّا أجرة السمسار فعلى من يأمره ، فإن أمره المشتري فأجرته عليه ، لا على البائع ، وكذلك البائع . التنازع : 1 - إذا كان المبيع مما يكال أو يوزن أو يعد ، أو ما أشبه كصفحات الكتاب ، وما إلى ذلك مما يقبل النقصان ، وبعد أن قبضه المشتري رجع على البائع ، وقال : وجدته ناقصا ، وأنكر البائع ذلك ، فإن كان قد حضر المشتري الكيل