تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
البائع فإنه يتلف والحال هذي ، من مال البائع ، لا من مال المشتري . فتحصل مما قدمنا أن المبيع إذا تلف في الأيام الثلاثة ، أو بعدها يكون التلف من مال البائع ، للقاعدة السالمة عن كل معاوض ، والدالة بنحو الشمول والعموم على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه سواء أكان هناك خيار ، أو لم يكن ، وسواء أتلف المبيع في زمن الخيار ، أو قبله أو بعده ، وسواء أكان الخيار للبائع أو للمشتري . ومما يدل على أن التلف من مال البائع قبل القبض ما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل اشترى من آخر متاعا ، وأوجبه له ، غير أنّه ترك المتاع عنده ، ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء اللَّه تعالى ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال الإمام : من مال الذي هو في بيته ، حتى يقبض المتاع ، ويخرجه من بيته . * * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 206 | محمد جواد مغنية