تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
خيار الشرط معناه : معنى خيار الشرط ان يشترط أحد المتعاقدين ، أو كلاهما الخيار في فسخ العقد أو إمضائه أمدا معينا ، وبتعبير الشيخ الأنصاري أن يثبت الخيار بسبب اشتراطه في العقد ، ومن هنا كان التعبير بشرط الخيار أولى من التعبير بخيار الشرط . ومبدأ هذا الخيار من حين العقد ، لا حين افتراق المتبايعين ، ويجوز تأخيره عن العقد ، ولو بأيام . فلو قال أحدهما لصاحبه بعد البيع ولزومه : جعلتك بالخيار مدة كذا ، وقال صاحبه : قبلت أو ما في معنى ذلك يصح ويصير العقد جائزا بعد أن كان لازما أجل ، لا بد من تحديد مدة الخيار تحديدا يرفع الغرر ، ويبعد الاشتباه المفضي إلى التنازع والتشاجر . وأطلق الفقهاء القول بأنه لا تحديد لمدة الخيار قلة ولا كثرة ، فيجوز جعلها سنة وساعة ، والمهم هو الضبط والتعيين ، فلو جعلها مدة العمر ، أو إلى قدوم المسافر فلا يصح ، ويبطل البيع من الأساس . وهذا بالقياس إلى القلة صحيح ، أمّا بالقياس إلى الكثرة فينبغي تحديدها بما تتحمله طبيعة المبيعات ، ولا يعد في نظر العرف لغوا ، وعبثا ، فالمدة التي