تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

مسائل

: 1 - إذا استوفى المشتري نماء الحيوان مدة الخيار ، ثم فسخ ، فعليه أن يرجع معه بدل ما استوفاه من النماء ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل اشترى شاة ، فأمسكها ثلاثة أيام ، ثم ردها ؟ قال : ان كان في تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد ، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء . 2 - ان خيار الحيوان يجري في البيع فقط ، دون غيره ، فلو كان الحيوان محلا لعقد المصالحة ، أو بدلا عن الإجازة فلا خيار له ، لأن الخيار على خلاف القاعدة ، فيختصر فيه على مورد النص ، وهو البيع فقط . 3 - إذا باع ثوبا وحيوانا بثمن واحد يثبت الخيار بخصوص الحيوان ، وإذا فسخ المشتري كان للبائع حق الخيار في الفسخ ، لتبعيض الصفقة . 4 - يثبت هذا الخيار في بيع الحيوان كله أو بعضه ، كالنصف والثلث ، أو الأقل أو الأكثر ، لأن الروايات مطلقة تشمل الكل والبعض . وهذا المقدار كاف واف في الحديث عن الحيوانات وأحكامها في عصرنا ، عصر الآلة والصناعة ، حيث لم تبق من حاجة إليها الآن كما كانت في السابق ، وعهد الفقهاء القدامى يوم كانت الحيوانات هي الوسيلة إلى المواصلات ، وحرث الأرض ، والطحن والحصاد ، وما إليه . * * *