مسائل
:
1 - إذا استوفى المشتري نماء الحيوان مدة الخيار ، ثم فسخ
، فعليه أن يرجع معه بدل ما استوفاه من النماء ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل اشترى شاة ، فأمسكها ثلاثة أيام ، ثم ردها ؟ قال : ان كان في تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد ، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء .
2 - ان خيار الحيوان يجري في البيع فقط ، دون غيره
، فلو كان الحيوان محلا لعقد المصالحة ، أو بدلا عن الإجازة فلا خيار له ، لأن الخيار على خلاف القاعدة ، فيختصر فيه على مورد النص ، وهو البيع فقط .
3 - إذا باع ثوبا وحيوانا بثمن واحد يثبت الخيار بخصوص الحيوان
، وإذا فسخ المشتري كان للبائع حق الخيار في الفسخ ، لتبعيض الصفقة .
4 - يثبت هذا الخيار في بيع الحيوان كله أو بعضه
، كالنصف والثلث ، أو الأقل أو الأكثر ، لأن الروايات مطلقة تشمل الكل والبعض .
وهذا المقدار كاف واف في الحديث عن الحيوانات وأحكامها في عصرنا ، عصر الآلة والصناعة ، حيث لم تبق من حاجة إليها الآن كما كانت في السابق ، وعهد الفقهاء القدامى يوم كانت الحيوانات هي الوسيلة إلى المواصلات ، وحرث الأرض ، والطحن والحصاد ، وما إليه .
* * *