تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
منها : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو فيها بالخيار ، اشترط ، أو لم يشترط . ومنها : صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام . ومنها : أن رجلا سأل الإمام عليه السّلام عمن يشتري الدابة ، فتموت ، أو يحدث فيها حدث . على من ضمان ذلك ؟ قال : على البائع ، حتى تنقضي ثلاثة أيام . ومنها : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان . ومنها : أن رجلا سأله عمن اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما ؟ . قال : الخيار لمن اشترى ، ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت فقد وجب البيع . قال السائل : أرأيت ان قبلها المشتري ، أو لامس ، أو نظر فيها إلى ما يحرم على غيره ؟ . قال الإمام عليه السّلام : إذا قبل أو لامس فقد انقضى الشرط ولزمه . صاحب الخيار : ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والمكاسب إلى أن هذا الخيار يختص بالمشتري فقط ، وإذا كان كل من الثمن والمثمن حيوانا فالمشتري هو القابل ، والبائع هو الموجب . وقال الشيخ الأنصاري : « لا محيص عن قول المشتري » أي عن اختصاص خيار الحيوان بالمشتري دون البائع ، لعموم أوفوا بالعقود ، ولأن الأصل عدم تأثير فسخ البائع ، ولأن الروايات التي ذكرت المشتري من الروايات التي يوهم ظاهرها ثبوت الخيار للبائع أيضا . والحق أن الخيار يثبت لمن انتقل إليه الحيوان مثمنا كان أو ثمنا ، لأن المعاملات لا تعبد فيها ، ومصلحتها ظاهرة - في الغالب - وهي هنا اختيار الحيوان ، والتعرف على عيوبه مدة الخيار ، فإن أكثر عيوب الحيوانات تخفى ، ولا