تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
خيار الحيوان الحيوان : المراد بالحيوان كل ما يصدق عليه هذا الاسم عند العرف ، فيعم الحيوانات التي تمشي على أربع ، والطيور بشتى أنواعها ، ولا تشمل السمك ، وما إليه ، لانصراف لفظ الحيوان عنه ، ولأن المقصود من شرائه هو لحمه ، لا اقتناؤه ، وأيضا لا يشمل الحيوان الكلي ، بل يختص بالحيوان المعين في الخارج ، فمن اشترى حيوانا في ذمة غيره بأوصاف معينة لا يدخل في هذا الخيار . الدليل : اتفقوا كلمة واحدة على أن خيار الحيوان ثلاثة أيام ، ولا خيار بعدها ، وذهب المشهور بشهادة صاحب المقاييس إلى أن زمن الخيار يبتدئ من حين العقد ، لا من افتراق المتبايعين ، وعلى هذا يجتمع في بيع الحيوان سببان : أحدهما خيار الحيوان ، والثاني خيار المجلس ، ولا محذور فيه . وإذا مات الحيوان أثناء مدة الخيار فمن مال البائع ، حتى ولو كان في يد المشتري ، لقاعدة « تلف المبيع في مدة الخيار من مال من لا خيار له » . أمّا الأصل لهذا الخيار فروايات كثر من أهل البيت عليهم السّلام