ويزيد ، واتفق الفقهاء على تحريم ذلك ، وقال صاحب الجواهر : انّها غش وخديعة وتدليس ، وإغراء بالجهل ، وإضرار ، وجاء في الحديث لعن الناخش والمنخوش ، أي الكذوب والمفتعل .
وقال الفقهاء : لو اشترى الناظر صح البيع ، لأن النهي تعلق بأمر خارج عن حقيقة المعاملة ، ولكن له الخيار مع الغبن ، وقال ابن الجنيد : المعاملة باطلة من رأس .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 140
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٤٠