تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شروط العوضين سبق أن البيع يتم بالصيغة المعبرة عن القصد مع تراضي المتعاقدين اللذين هما طرفا الالتزام ، وبالعوضين ، وهما محل العقد ، وفيهما يظهر أثره . وتقدم الكلام عن الصيغة وشروطها ، والمتعاقدين ، وما يعتبر فيهما . وننتقل الآن إلى شروط العوضين ، أي الثمن والمثمن ، وهي ، كما جاءت في كتاب المكاسب أربعة شروط : 1 - المالية مع جواز الانتفاع بما وقع ثمنا أو مثمنا . 2 - السلطة على العين مع إطلاقها ، وعدم حبسها ، وعبّر كثيرون عن هذا الشرط بالملكية المطلقة . 3 - القدرة على تسليمها . 4 - العلم بها صنفا وكما ووصفا . المالية والمنفعة المباحة : الشرط الأول أن يكون كل من العوضين مالا ذا قيمة يجري فيه البذل والمنع عند العرف ، ويجوز الانتفاع به في نظر الشرع ، ويتفرع على هذا الشرط ما يلي : 1 - ان البيع يقع على الأعيان دون المنافع ، وان جاز أن تكون محلا للإجازة والهبة والصلح ، قال : صاحب الحدائق : « المشهور بين الفقهاء أنّه يشترط