شرح
بينها ونحوها مما يكون دخيلا في استنباط الحكم الفرعي فإذا كان استخراج حكم مسئلة منوطا بمعرفة مسئلة الترتب ، مثلا أو الأمر بالشيء المقتضي للنهي عن ضده . أو اجتماع الأمر والنهى ، أو مقدمة الواجب ونحوها من المسائل الأصولية الغامضة التي يصعب معرفة مغزاها لغير الأوحدي من الفقهاء فحيث انه غير متمكن معرفة مثل تلك المسائل فيقلد المجتهد الفحل فيها مع ملاحظة سائر ما يرتبط باستنباط الحكم الشرعي فيستخرج الحكم الفرعي .
التقليد في مبادي الاستنباط
وقع الخلاف أيضا في جريان التقليد في مبادي الاستنباط من النحو ، والصرف والرجال وغيرها .
صرح الماتن وثلة من المعلقين ( قدس اللَّه أسرارهم ) على عدم جريان التقليد فيها وفصل سيد مشايخنا ( قدس ) بين ما يقع في طريق استنباط الحكم الكلى فلا يجرى فيه التقليد وبين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلى وتشخيص موضوع الإفتاء وتعيين المأمور به عن غيره كمسائل النحو والصرف المحتاج إليها في تصحيح القراءة ، والذكر ، والأذان ، والإقامة وصيغ العقود إلى غير ذلك فيصح التقليد ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 1 / 104.
توجيه لعدم جريان التقليد فيها مبادي الاستنباط ودفعه
يوجه لعدم جريان التقليد فيها كما عن بعض الأساطين دام ظله بان هذه المسائل ليست مما يرجع فيه إلى أهل الخبرة لأنها ترجع إلى إثبات الظهور في الكلام في معنى خاص ، والظهور العرفي لا يثبت بفتوى أحد ومن هنا قلنا بعدم حجية قول اللغوي فيما يذكره في تفسير معنى اللفظ ( 2 )( 2 ) الدروس ج 1 / 250.
وبالجملة مبادي الاستنباط من الأمور الحسية التي لا يحتاج فيها إلى الدقة والاستنباط لأنها راجعة إلى إثبات الظهور ولا سيرة على رجوع الجاهل إلى العالم