شرح
الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد ، وهو المصرح به في كلام بعض ، والمحكى عن آخرين .
الثالث : كفاية الظن مطلقا وهو المحكى عن جماعة منهم المحقق الطوسي والمحقق الأردبيلي ، وصاحب المدارك ، وظاهر شيخنا البهائي ، والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم ( قدس اللَّه أسرارهم ) .
الرابع : كفاية الظن من النظر والاستدلال دون التقليد ، وعن شيخنا البهائي نسبته إلى بعض .
الخامس : كفاية الظن المستفاد من اخبار الآحاد وهو الظاهر مما حكاه العلامة في النهاية عن الأخباريين من أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه الأعلى اخبار الآحاد ، وحكاه الشيخ في العدة في مسئلة حجية اخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث ، والظاهر أن مراده حملة الأحاديث الجامدون على ظواهرها المعرضون عما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر .
السادس : كفاية الجزم بل الظن من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه كما يظهر من آخر عدة الشيخ وفي مسئلة حجية اخبار الآحاد اه ( 1 )( 1 ) الأمر الخامس من تنبيهات الانسداد من الفرائد / 160.
صرح المحقق القمي ( قدس ) بان هذه المسئلة من المشكلات ( 2 )( 2 ) قوانين الأصول ج 2 / 164 المطبوع على خط عبد الرحيم.
وقد يقال : كيف يدعى إجماع المسلمين على لزوم النظر والاجتهاد فيها مع وجود الخلاف الواضح بين الأصحاب ، مع أن مورد الإجماع في كلماتهم غير منقح بل يكون أعمى وأصم فهل يرون لزوم النظر والاجتهاد في جميع مسائل أصول الدين أو بعضها ؟ وهل يرون لزوم ذلك بحيث يكون تارك النظر والاجتهاد كافرا ؟ ! وكيف يدعى ذلك ؟ ! مع أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، يكتفى بإسلام ، وايمان من يقر بالشهادتين