ونحوهما ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية ، أو اللغوية ( 1 ) ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع انه خمر أو خل - مثلا - وقال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العامي العادل ، وهكذا ، واما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العلمية .
شرح
( 1 ) الموضوع المستنبط عرفا ، أو لغة إذا لم يكن مفهومه بحدوده واضحا مبينا وان لم يكن بنفسه موردا للتقليد ، ولكنه باستتباعه للحكم الشرعي يكون موردا له فالأظهر عدم الفرق في جواز التقليد في الموضوع المستنبط بين كونه شرعيا أو عرفيا ، أو لغويا ويكون التقليد فيها بلحاظ استتباع الحكم الشرعي مساوق للتقليد في الحكم الشرعي .