تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 67 - محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ( 1 ) فلا يجري في أصول الدين ( 2 ) وفي مسائل أصول الفقه ( 3 ) ، ولا في مبادي الاستنباط ( 4 ) من النحو ، والصرف
شرح
التعليقة : ( 1 ) لا اختصاص بذلك ، بل يصح في كل ما يحوج المكلف إلى دق باب الشرع لتعيين ما هو وظيفته واستعلام حكمه . ( 2 ) ولكن ان حصل له الجزم بالتقليد يكفى له ذلك وان كان الأحوط الأولى تحصيل البرهان على ذلك . ( 3 ) إذا لم ينفعه ذلك في مقام العمل كما هو الغالب في المقلدين واما المقلد البالغ مرتبة قربية من الاجتهاد مثلا فيصح منه التقليد في مسئلة أصولية حيث ينقح له المجتهد مجرى المسئلة كما هو الشأن في القواعد الفقهية التي يكون تنقيح مجراها بعهدة المجتهد فيعمل بمقتضاها ، وذلك كما في مثل موارد تعارض الخبرين المتساويين فيقلد المجتهد في جواز الأخذ بأخذ الخبرين المتعارضين فيأخذ أحدهما الظاهر أو النص في مفاده فيعمل بمقتضاه . ( 4 ) قد أشرنا ان إطلاق منع التقليد فيها لا تخلو عن نظر ، وقد يكون المقلد اعرف بكلياتها وقواعدها من المجتهد .