تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
لا بأس بذلك إذا كان خيّرا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 9. وخبر أبي بصير عنه عليه السّلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 10. وخبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تقبل شهادة المرية والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 20. وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : ان شهادة الأخ لأخيه يجوز إذا كان مرضيّا ومعه شاهد أخر ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 19. وفي خبر قاسم بن سليمان في شهادة القاذف إذا تاب . فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : كان أبى يقول إذا تاب ولم يعلم منه الا خيرا تجوز شهادته قال نعم الخبر ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 36 من أبواب الشهادات ح / 2. وخبر علاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عن أبي جعفر عليهما السّلام . قلت فالمكاري والجمّال والملاح فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 34 من أبواب الشهادات ح / 1. إلى غير ذلك من الاخبار . والمتحصل من مجموع هذه الأخبار بعد إرجاع بعضها إلى بعض هو الذي استفدناه من صحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور فان الخيّر هو الذي يكون له ملكة إتيان الخيرات ، ولا يقال للرجل انه خيّر إلا إذا استمر منه عمل الخير ، والصائن هو الذي