تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
وتبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 51 من أبواب الشهادات ح / 1. وخبر زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 51 من أبواب الشهادات ح / 2. وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في شهادة المملوك . إذا كان عدلا فإنه جائز الشهادة ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن خطاب الخبر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الشهادات ح / 3وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب الشهادات ح / 1. وخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال الا رجلان عدلان ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات ح / 17. وبالإسناد مثله الا أنه قال ولا في الطلاق الا رجلان عدلان ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات ح / 17. وخبر داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث طويل قال : لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ( 7 )( 7 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات ح / 36. وفي خبر آخر له عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . ان اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد . وكان أمير المؤمنين يجيز