شرح
شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ولا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين الخبر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات ح / 35.
وعن تفسير الإمام العسكري عليه السّلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال في قوله تعالى .
: « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ( 2 )( 2 ) البقرة : 2 / 282قال ليكونوا من المسلمين منكم فان اللَّه انما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 22.
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال إني لم اشهد قال : تجوز شهادة أعدلهما وان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 46 من أبواب الشهادات ح / 1.
ونحوه خبره الأخر وخبر ابن سنان ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 46 من أبواب الشهادات ح / 2.
إلى غير ذلك من الاخبار .
وقد ورد اخبار ذكر فيها لقبول الشهادة عناوين أخر كعنوان الخيّر ، والعفيف والصائن ، والصالح ، والستر ، والعفاف إلى غير ذلك .
كخبر عمار بن مروان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 46 من أبواب الشهادات ح / 3في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته فقال :