تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
صغيرة منه كما أن الجود والكرم لا ينافي احتمال المنع في بعض أوقات الغضب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ذيل ح / 13 - 3هذا كله فيما يتعلق بالعدالة نفسها . الأخبار الدالة على ما يكون امارة على عدالة الشاهد وهناك اخبار تدل على ما يكون امارة على عدالة الشاهد . كصدر خبر ابن العلقمة المتقدم أنفا فلاحظ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ذيل ح / 13 - 3. وخبر يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئلته عن البينة التي أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان تقضى بقول البينة فقال خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ذيل ح / 13 - 3. أفيد انه يحتمل ان يكون المراد بكونه مأمونا ، المأمونية في مقام أداء الشهادة فإن كان مأمونا عن الكذب فيها ، كما يحتمل أن تكون المراد المأمونية المطلقة بأن كان مأمونا ظاهرا عن ارتكاب المعاصي مطلقا . وخبر علاء بن سيابة قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 6. ظاهره عدم كون اللعب بالحمام في نفسه موجبا للفسق . وخبر إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السّلام قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 12.
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 44 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي