تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الأخر صحته
شرح
في الأحكام الظاهرية غير عزيز فترى عملا واحدا صحيحا بالنسبة إلى شخص فاسدا بالنسبة إلى أخر ، وشيئا واحدا طاهرا بالنسبة إلى شخص ونجسا بالنسبة إلى أخر . مع أن الحكم الواقعي ليس إلا أحدهما ، فالبايع في المفروض لا يجوز له التصرف في المبيع ، لما يراه خارجا عن ملكه ويجوز له التصرف في الثمن لما يراه داخلا في ملكه ، واما المشتري فلا يجوز له التصرف في المبيع لأنه بنظره يكون باقيا على ملك البائع ولكن يجوز له التصرف في الثمن لأنه بنظره لم يخرج عن ملكه .