قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) :
مسئلة 55 - إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا ، أو العقد بالفارسي ، والمشترى مثلا مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع ( 1 ) أيضا لأنه متقوم بطرفين ( 2 ) فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين ، وكذا في
شرح
التعليقة :
( 1 ) لا تبعد صحته ، وترتب الأثر عليه من البائع على تقدير تمشي المشترى قصد المعاملة بأن ينشئ المشترى قبوله قاصدا للشراء وان لم يمكنه ترتب الأثر عليه بحسب رأيه ، أو رأى من يقلده ، وكذا في سائر العقود ، فكل منهما يعمل بمقتضى تكليف نفسه ، نعم ترتيب الأثر من طرف ربما ينجر إلى المنازعة فترفع إلى الحاكم لحسم مادتها ، لكنه كلام أخر كما لا يخفى
( 2 ) التعليل عليل لأن العقد وان كان متقوما بطرفين ولا يكاد يتحقق مفهومه الأبين اثنين ، الا ان ذلك بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، ومقام الثبوت ، ولا يستلزم ذلك عدم التفكيك في مرحلة الظاهر أيضا ، فيصح بالنسبة إلى من يرى صحته اجتهادا ، أو تقليدا دون الأخر ، لان التفكيك