تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
ومخالفة نظره لنظر المستأجر والمنوب عنه بل لا بد من استيجار شخص أخر لا يرى فساده كما لا يخفى . ثم إنه على تقدير مخالفة تكليف المستأجر مع الميت المنوب عنه هل يلاحظ تكليف المستأجر ، أو تكليف الميت . قد يفرق بينما إذا كان القاضي عن الميت بالولاية عنه وما كان بالوصاية فقال في الأول بجواز الاكتفاء بما يراه الولي صحيحا اجتهادا أو تقليدا ، ولو كان مخالفا لنظر الميت أو مجتهده لانصراف الإجارة بما يراه الولي مبرء للذمة ، واما في الثاني فيراعى نظر الميت ( 1 )( 1 ) الدروس ج 1 / 229. ولكن حيث إن الولاية بلحاظ تفريغ ذمة الميت فعند إحراز المخالفة بين تكليفه وتكليف المولى عليه كيف يجوز تفريغ ذمته فلا بد للولي ملاحظة الفتويين ويجب العمل على التقليدين . واما التبرع عن الميت ففي الدروس انه يجوز له العمل بما يراه مبرء لذمة الميت ( 2 )( 2 ) الدروس ج 1 / 209. وفي التنقيح فإن كان المتصدي للتفريغ هو المتبرع ، أو الولي كالولد الأكبر إذا أراد تفريغ ذمة والده الميت عن الصلاة ، والصيام فلا مناص من أن يفرغا ذمة الميت بما هو الصحيح عندهما حتى يسوغ لهما الاجتزاء به في تفريغ ذمته وجوبا أو استحبابا ( 3 )( 3 ) التنقيح ج 1 / 383. قلت : لا يخفى انه مع العلم بمخالفة تكليف المتبرع ، أو الولي لتكليف الميت كيف يفرغ ذمة الميت ، أو ذمتهما بعد مشغوليتهما فلا بد لهما من العمل بالتقليدين أو العمل بما يوافق الاحتياط والا فالاكتفاء بالإتيان بتكليفهما كما ترى . لؤلؤة من العلامة الأنصاري في هذا المعنى يعجبني ذكر ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس ) ولعله يعين ويكشف عن
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 359 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي