شرح
والظن كما حكى ذلك عن الماتن ( قدس ) في باب الأجزاء قائلًا بأن دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة إلى الظنين فإذا ظن بجزئية السورة في زمان وتبدل رأيه ظنا في زمان أخر لم يهدم هذا الاجتهاد اجتهاده الأول ولا اجتهاد غيره اجتهاده لان ظنه حجة في الزمن الأول كهذا الظن نعم لو تبدل إلى العلم بالخلاف يهدم اجتهاده الأول كما أن المجتهد الأخر إذا علم خطأه لا يجوز له ترتيب الأثر ( 1 )( 1 ) كتاب بيع أستادنا العلامة الخميني دام ظله ج 1 / 240.
ولكن قد تقدم في ذيل مسئلة 53 ما يتعلق بدفعه وحاصله .
ان قيام الحجة وان كان لا يستكشف به عن عدم حجية الاجتهاد الأول مثلا في في ظرفه الا ان مقتضاها ثبوت مدلولها في الشريعة المقدسة من الابتداء وعدم اختصاصه بعصر دون عصر فيكشف بها بطلان الاجتهاد السابق ، أو اجتهاد مجتهد أخر ومع ذلك لا يكون دليل الحجة متساوي النسبة إليهما بل يختص الاجتهاد الفعلي بالحجة دون غيره ( 2 )( 2 ) بيع أستادنا العلامة دام ظله ج 1 / 240.
وقد وجه البطلان في المتن فيما إذا كان مذهب أحد طرفي العقد بطلانه ومذهب الأخر صحته بان العقد متقوم بطرفين فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين .
ويقال في بيانه بان العقد يتقوم بالطرفين ولا يتحقق مفهومه الأبين اثنين فلا يحكم بصحة أحد الطرفين الا عند الحكم بصحة الطرف الأخر كما هو الشأن في حكمه الواقعي في مقام الثبوت فلا يكون العقد الا صحيحا للمتعاقدين معا أو فاسدا كذلك فلا يقاس باب العقود بكون شيء واحد كمايع واحد طاهرا بالنسبة إلى أحد ونجسا بالنسبة إلى الأخر ، فإذا حكم ببطلان المعاملة بالنسبة إلى المشتري كما في مفروض المتن يحكم بفسادها بالإضافة إلى البائع أيضا .
وقد يوجه الصحة في مفروض المتن بان العقد حيث إنه متقوم بالطرفين كما أشير فإذا صحت المعاملة بالنسبة إلى البائع في المفروض بحكم بالصحة بالنسبة