پرش به محتوای اصلی

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحه 354

پدیدآورندگان:

ص۳۵۴
شرح
نعم في صورة التفات الموكل إلى الاختلاف تفصيلا يمنع عن عموم التوكيل لمورد الاختلاف . وكذا إذا كانت هناك قرينة على تقييد الوكالة بالعمل بنظر الموكل أو كان ما يصلح أن تكون قرينة على ذلك لم يصح عمل الوكيل بنظره المخالف لنظر الموكل . واما ان لم يكن كذلك فإطلاق التوكيل يقتضي جواز عمل الوكيل بنظره ، ومجرد التفات الموكل إلى الاختلاف غير كاف في تقييد إطلاق التوكيل ففي مقام الإثبات لا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة . ثم قال ( قدس ) وكذلك الكلام في الوصي إذ هو كالوكيل من هذه الجهة لأن الوصاية استنابة في التصرف بعد الممات كما أن الوكالة استنابة في حال الحياة وقال ( قدس ) في الأجير انه يجوز ان يستأجر على العمل بنظره كما يجوز ان يستأجره على العمل بنظر المستأجر ، أو على العمل بنظر شخص ثالث ، وان كان نظرهما مخالفا لنظره . والسر في ذلك هو انه يكفى في صحة الإجارة ترتب أثر عقلائي على العمل ، وكل ذلك مما يترتب عليه ذلك . نعم مع علم الأجير ببطلان العمل العبادي لا تصح الإجارة لعدم القدرة على التقرب . واما إذا لم يكن العمل عبادة يكون الأجير قادرا على العمل حتى مع اعتقاد البطلان ، وكذا لو كان مع احتمال كونه موضوعا للأمر إلى أن قال . هذا حال الإجارة في مقام الثبوت . واما في مقام الإثبات فإن كانت قرينة على تقييد العمل بنظر شخص معين تعين العمل عليها والا كان مقتضى إطلاق الإجارة بنظر الأجير على نحوهما تقدم في الوكيل . ثم قال ( قدس ) ومن ذلك تعرف حكم الوصي عن الميت في الاستنابة عنه في صلاة أو صيام فإنه ان كانت قرينة على تقييد الوصية بالعمل على شخص معين
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحه 354 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي