قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) :
مسئلة 54 - الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد ، أو إيقاع ، أو إعطاء خمس ، أو زكاة ، أو كفارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل ( 1 ) لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذا الوصي ( 2 ) في مثل ما لو كان وصيا
شرح
التعليقة :
( 1 ) في غير الوكيل المفوض ، بل في المفوض مع العلم بالمخالفة تفصيلا ، أو إجمالا ، والا ولو مع الشك في المخالفة يجوز التطبيق على نفس تكليف الوكيل ، وليس له الفحص عن تقليد الموكل نعم لو كان العمل على طبق تكليف الميت باطلا بنظر الوكيل لا يمكنه التقرب والأحوط رعاية ما يتوافقان عليه .
( 2 ) ليس للوصي هنا عمل سوى الاستيجار فيعمل بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستيجار والصلاة التي يؤتى بها عن الميت عمل الأجير ، وحيث انه في مقام تفريغ ذمة الميت فيعتبر في القضاء جميع ما يعتبر في تكليف الميت مع قطع النظر عما يعرض خصوص مباشرة الفاعل فيقصر