في استيجار الصلاة عنه يجب ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميت .
شرح
ما فاته سفرا ، ويتم ما فاته حضرا . نعم فيما يعتبر في الفعل باعتبار عروض العوارض ، وباعتبار مباشرة الفاعل فيلاحظ تكليف الأجير فيجب على الأجيران كان رجلا مثلا الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ، وعدم ستر غير عورتيه ، وان كان الميت المنوب عنه أمرية وهكذا فيما إذا لم يكن تكليف الميت باطلا في نظر الأجير كما إذا كان العمل عباديا ورأى الفاعل فساده بحيث لم يمكنه التقرب به ، كما إذا كان تكليف الميت جواز الاكتفاء بمرة واحدة من التسبيحات الأربع ، وكانت باطلة عند الأجير فلا بد من الأخذ بما هو الأحوط ان أمكن كما في المفروض والا فتبطل الإجارة واللَّه العالم .