تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
الدين والعين كما هي مدلول صدر المقبولة ، وبحرمة المأخوذ في الدين ونحوه دون العين الشخصية وما بحكمها لو عصى وترافع إليهم بمقتضى هذه الجملة لما أشرنا انه لا ملازمة بين حرمة الترافع وحرمة المأخوذ فلاحظ . وثانيا : انه كما أفيد أن شمول الميراث للعين الشخصية انما يكون بالإطلاق ومن الجائز حمله على العين المشتركة التي هي في حكم الدين لتوقف الحلية فيها على رضاء الطرفين بالقسمة فلو باشر الحاكم الجائر قسمة الميراث بينهم ، أو أمر الغير بذلك لا تنقسم العين بذلك ولا يحل له التصرف في قدر سهمه لخروجها عن الاشتراك بذلك فيكون المأخوذ بحكمه كما في الدين سحتا . وثالثا : ان مورد المقبولة هي الشبهة الحكمية واختلاف الحكمين في حديثهم عليهم السّلام ولذا قال عليه السّلام : الحكم ما حكم به أعدلهما إلخ فلا أثر لدعوى كون مورد المنازعة عينا شخصيا . أضف إلى ذلك ما قد يقال : بأنه لم يجد من يفتي صريحا بان المال الذي يؤخذ بحكمه حرام مطلقا حتى فيما إذا كان الأخذ محقا الا الماتن ( قدس ) في المقام مع أنه ( قدس ) في قضائه في ملحقات العروة ذهب إلى تفصيل في الحقيقة أو إشكال فيما كان محقا إلى أن تعجب من سيدنا الحكيم ( قدس ) في المستمسك حيث جعل حرمة المال المأخوذ بحكمه معروفا من مذهب الأصحاب بل لم يكتف به حتى ادعى فيه الإجماع فيا ليت صرح بفتوى الاثنين ليدلنا على إجماعهم اه ( 1 )( 1 ) معالم الزلفى / 77.

توهم معارضة المقبولة مع موثقة ابن فضال ودفعه

وقد ظهر لك حال دلالة المقبولة على حرمة المأخوذ بحكمهم ولو سلم دلالتها على حرمة المأخوذ فربما يتوهم معارضتها مع موثقة ابن فضال قال . قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبى الحسن الثاني عليه السّلام وقرأته بخطه سئله ما في تفسير قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 285 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي