تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
شموله على خلاف الامتنان لاستلزامه الضرر على صاحب المال ولعله واضح . ويلحق بالعين الشخصية صورة ما إذا كان المال دينا لا يجوز للمديون حق التأخير بأن كان الدين معجلا أو مؤجلا حل أجله إذا كان الدائن مباشرا لذلك وان كان مستندا إلى حكم من ليست له أهلية لذلك فيحل له التصرف في المأخوذ كما كان يجوز أخذه وتملكه تقاصا بشرائطه التي منها امتناع الغريم عن الأداء والمفروض أحد أنحاء التقاص . وحيث انه لم ينحصر إنفاذ حقه بالمراجعة إلى الحاكم المذكور يكون الترافع لديه محرما . نعم لو كان المتصدي لتعيين الدين في ملك المديون هو الحاكم مباشرة ، أو تسبيبا - بأن يأمر الدائن بالتعيين - يشكل الحكم بحلية المأخوذ لعدم نفوذ حكمه وعدم انحصار إنقاذ الحق بالترافع لديه هذا ما تقتضيه القاعدة . استظهار حرمة . . . من المقبولة في حرمة المأخوذ بحكم غير الأهل مطلقا حتى في العين الشخصية ودفعه من وجوه ولكن ربما يقال إن ظاهر مقبولة إن حنظلة هو حرمة المأخوذ في العين الشخصية فضلا عما الحق بها فما ظنك في الدين غير المعجل فان الموصول في قوله عليه السّلام : وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا ( 1 )( 1 ) هكذا في الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي ح / 4 واما عن الكافي فالعبارة هكذا من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا .ظاهر في نفس المال وحمله على الأخذ خلاف الظاهر . أضف إلى ذلك ما في صدر المقبولة حيث فرض التنازع في الدين أو الميراث فالميراث المقابل للدين ظاهر في العين وحمله على الدين بعيد جدا فتكون حرمة المأخوذة مع كونه مالا له من قبيل الحرمة بالعنوان الثاني . ومقتضى إطلاق قوله عليه السّلام : وما يحكم له إلخ عدم الفرق بين كون المأخوذ
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 283 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي