الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 288
فحينئذ إذا أجبر الحاكم المديون على الأداء حل للدائن أخذه كما يحل له التصرف فيه ولا يشمله حديث نفى الإكراه لأنه خلاف الامتنان على الدائن . جواز الحلف كاذبا لحفظ مال نفسه أو غيره يؤيد ما ذكرنا الأخبار الدالة على جواز الحلف كاذبا لحفظ مال نفسه أو غيره وقد أشار إليها الماتن ( قدس ) في كتاب القضاء ( 1 ) ( 1 ) ملحقات العروة الوثقى ح 2 / 10 . كخبر زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا ان نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك قال فاحلف لهم فهو أحل ( أحلى ) من التمر والزبد ( 2 ) ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب كتاب الايمان ح / 1 الزبد : ما يستخرج بالمخض من لبن البقر والغنم . . وقريب منه أخبار الحلبي ، ومعمر بن يحيى ، وإسماعيل الجعفي ، وأبى بكر الحضرمي ( 3 ) ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب كتاب الايمان ح / 8 - 16 - 17 - 19 - 3 . ومرسل يونس عن أحدهما عليهما السّلام : في رجل حلف تقية فقال ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فإن لم تر ان ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم ( 4 ) ( 4 ) الوسائل باب 12 من أبواب كتاب الايمان ح / 8 - 16 - 17 - 19 - 3 . وخبر محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن أكتبيه شراء فقالت اصنع من ذلك ما بدا لك وما ترى انه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة ان يستحلفني إني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال احلف له ( 5 ) ( 5 ) الوسائل باب 43 من أبواب كتاب الايمان ح / 1 .