شرح
وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم ، لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب الخلل في الصلاة ح / 3.
فإذا لا يصح الأخذ بالإطلاق بل اللازم الاقتصار على موارد بناء العقلاء على عدم الالتفات بالشك وهي ما إذا كان منشأ الشك طرو الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط في الحكم بعدم الالتفات بذلك حين العمل . هذا أولا :
وثانيا : ان ظاهر قوله عليه السّلام ( حين يتوضأ إلخ ) وقوله ( حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ) يعطي بأن الأذكرية والأقربية إلى الحق علة لعدم وجوب الاعتناء بالشك بعد الفراغ ، فيدور مدارها وجودا وعدما لا انها حكمة فلا مجال للأخذ بالإطلاق وبما ذكرنا نقيد إطلاق بعض اخبار المقام لو كان له إطلاق كخبر حسين بن أبي العلاء قال .
سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه ، وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب الوضوء ح / 3.
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح / 3.
وخبره الأخر قال :
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 42 من أبواب الوضوء ح / 6.
هذا إجمال المقال في القاعدة وتفصيله يطلب من غير المقام .