تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
لو التفت به بعد الوقت كما هو الشأن في صورة تبدل الاجتهاد والعدول عن الرأي فإن القاعدة الأولوية فيها عدم الأجزاء فيلزم الإعادة ، أو القضاء ، وان كان بين البابين فرق بلحاظ انه في صورة العدول حيث كانت اعماله السابقة مستندة إلى الحجة غاية الأمر انكشف خلافه فيمكن القول بالاجتزاء بما أتى به للإجماع وغيره - وان لم يتم عندنا - بخلاف المفروض حيث إنه لم تكن اعماله عن حجة فلا ينبغي الإشكال في لزوم الإعادة أو القضاء . وبالجملة مقتضى القاعدة الأولية في صورة عدم مطابقة المأتي به للمأمور به وان كان لزوم الإعادة أو القضاء الا انه ورد في بعض المقامات ما يستفاد منه خلاف القاعدة لقول أبى جعفر عليه السّلام . لا تعاد الصلاة الأمن خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة والركوع ، والسجود ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب القبلة ح / 1. فقد دل على أنه إذا فات من المصلى غير الخمسة المستثناة فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، ومقتضى إطلاقه شموله للجاهل القاصر ، والمقصر غير الملتفت فيشمل المفروض ، فمن لم يكن مقلدا في برهة من الزمان وكانت صلواته السالفة على خلاف الواقع ، أو ما بحكمه بالنسبة إلى غير الخمسة المستثناة فلا يجب عليه الإعادة ، أو القضاء . ولكن هذا على خلاف مذاق المشهور حيث خصوا الحديث بالناسي والساهي ولكل من المذهبين وجهة هو موليها ولعلنا نشير إلى ما هو المختار في المحل المناسب فارتقب . الصورة الثالثة حكم ما إذا لم يعلم مخالفة اعماله السابقة للواقع أو ما بحكمه يمكن فرض ذلك فيما إذا نسي صورة اعماله ولكن احتمل مطابقتها لأحدهما