تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الأمن علة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه الا خيرا ، مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين . وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد ان يشهد على أخر بصلاح لان من لا يصلى لا صلاح له بين المسلمين فان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله همّ بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادة أو عدالته بين المسلمين ممن جرى الحكم من اللَّه عز وجل ومن رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الأمن علة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح / 1. واما الشيخ فقد رواه بإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن علي عن أبيه ، عن علي بن عقبه عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور نحوه الا انه أسقط قوله :