شرح
وقد دفع الشيخ حديث اعتبار الوثاقة من باب الموضوعية : « بان الإنصاف أن الوثوق انما اعتبر في المقام من باب الطريقية نظير اعتبار العلم في كثير من الموضوعات » ( 1 )( 1 ) رسالة العدالة / 358.
وبالجملة أدلة حسن الظاهر حاكمة عليها كحكومة سائر أدلة الطرق والأمارات كالبينة وغيرها عليها .
مع أنه لو التزمنا بأخذ الوثاقة من باب الموضوعية فحيث ان الدليل مختص بالايتمام فيكون هذا شرط آخر في الجماعة ويكون خارجا عن محل الكلام .
فتحصل : مما تقدم اعتبار الظن الفعلي في حسن الظاهر لأنه المنصرف إليه من اخبار اعتبار حسن الظاهر واما اعتبار الوثاقة فلا ، نعم اعتباره أحوط فالأحوط الأولى حصول هذه المرتبة من الظن واللَّه العالم بأحكامه .
وحيث إن المعروف ان العدالة تزول بارتكاب الكبيرة وتعود بالتوبة فلا بأس بالإشارة الإجمالية إلى حقيقة التوبة وما يتعلق بها تتميما للبحث عن العدالة فنجعلها خاتمة لها فنقول .